Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95445/95095/92461 بتاريخ 25/02/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 95445/202025 février 2020

Principe juridique

  1. إن السهو عن ذكر حرفة المتهم بلائحة الحكم لا يعد مخالفة لأحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية ما دام لا يمس من سلامة الحكم ولا يؤثر في صحته.
  2. متى بنت محكمة الموضوع اقتناعها على قرائن وأدلة مستمدة من الوقائع الثابتة بالملف وناقشتها وعللت موقفها منها بما له أصل ثابت بأوراق القضية، فإن تقديرها لتلك الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يبقى من مسائل الأصل التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب ما كان المقصود منه مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قرارها متى كان ذلك جدلا موضوعيا يتصل باجتهاد محاكم الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.