Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92889 بتاريخ 24/02/2020 : التنفيل في الغرامات بنسبة 15 بالمائة يخضع لمطلق إجتهاد المحكمة
Principe juridique
- مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون تخوّل لها النظر في مدى سلامة تنزيل المحكمة لأحكام النص القانوني على العناصر المعتمدة لتبرير قضائها باعتبار ذلك جدلا قانونيا محضا.
- التنفيل في الغرامات بنسبة 15 بالمائة يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة ولا يعيبه قانونا إلا إذا ثبت انعدام التعليل أو مخالفته لمقتضيات النص المنطبق.
- اعتماد الأجر السنوي المضمون لسنة الحادث في احتساب الزيادة القانونية يعد تطبيقا سليما للمعيار الزمني الذي يرتبط به تقدير المستحقات متى كان التعليل مستندا إلى عناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.