القضية عدد 92457 الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 92457 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 6348 بتاريخ 2019/4/23 المقدم من الأستاذة ***** ***** في حق ***** بن ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 5602 بتاريخ 2019/4/16 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92457 بتاريخ 25/02/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع للرقابة التعقيبية متى كان قرارها صادرا في حدود ما خوله لها القانون.
- تقدير الأدلة وترجيح الحجج واستخلاص الوقائع وترتيب الآثار القانونية عنها من مشمولات محاكم الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن التعقيبي الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من أسباب واقعية لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.