Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 90084 بتاريخ 25/02/2020 : استبعاد التكييف الجزائي دون تعليل لا يكفي لنقض وصف الجريمة

J P 90084/202025 février 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة استبعاد الوصف الجزائي المعتمد في التتبع وإعادة تكييف الأفعال إلى مجال قانوني مغاير دون تعليل قانوني يبيّن سبب عدم انطباق أركان الجريمة على الوقائع المعروضة.
  2. عندما يكون النص المعتمد للتكييف يتعلق بالمسؤولية المدنية، فإن تطبيقه لاستبعاد التجريم لا يستقيم ما لم تُناقش المحكمة مدى استغراق الأفعال المنسوبة لأركان الجريمة الجزائية محل التتبع.
  3. يُعدّ القرار ضعيف التعليل ومخالفا للقانون إذا اقتصر على تغيير التكييف دون مناقشة العناصر القانونية المحدِّدة للوصف الجرمي، بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لصحة استبعاد النص الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.