Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92622 بتاريخ 25/02/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالبينات

J P 92622/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تكون نسخة الحكم المطعون فيه حجة قانونية متى تضمنت التنصيص على مطابقتها للأصل وعلى كونها صحيحة وقانونية بما يبرر اعتمادها في نطاق الطعن.
  2. يعد الحكم معللا تعليلا قانونيا كافيا متى تناول عناصر الملف وناقشها وأجاب عن المطاعن ذات الأثر الجوهري في الفصل في الدعوى بما ينفي دعوى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
  3. لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للبينات وتكوين قناعتها، ويعد الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.