Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90077 بتاريخ 25/02/2020 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أركان التدليس الثابتة من الأبحاث

J P 90077/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير توفر أركان الجريمة من خلال استقراء عناصر الملف وموازنة أدلة الإدانة والبراءة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا ومسببا تعليلا كافيا.
  2. لا تقوم جريمة التدليس بنوعيها المادي والذهني إلا بتوفر تغيير الحقيقة بإحدى الطرق القانونية مع قيام القصد الجنائي المتمثل في العلم بعدم مشروعية الفعل وقت ارتكابه واتجاه الإرادة إلى الإضرار بمصالح الغير وتوفر ضرر ولو كان محتملا.
  3. وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم إذا تبين أنه بني على مستندات صحيحة واحترم مقتضيات القانون ولم يشبه ضعف تعليل أو خرق قانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصول 291/177/176/175/172/32 من القانون الجزائي-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.