Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97124 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان قرار ختم البحث عند السهو عن البت في مطلب القيام بالحق الشخصي

J P 97124/202025 février 2020

Principe juridique

  1. مطلب القيام بالحق الشخصي لا يُعتدّ به إجرائيا إلا إذا قُدّم في شكل مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر فيه.
  2. يتعين على حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة البت في قبول مطلب القيام بالحق الشخصي بقرار بعد الاطلاع على الملف وإعلام ممثل النيابة العمومية، ويترتب عن عدم البت فيه مخالفة للقواعد القانونية المنظمة للإجراءات.
  3. السهو في البت في مطلب القيام بالحق الشخصي يعد خرقا للقواعد الاجرائية الاساسية ويوجب البطلان على معنى أحكام الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.