Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89594 بتاريخ 25/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- سقوط مطلب التعقيب يترتب قانونا إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- رفض مطلب التعقيب شكلا يكون متعينا متى تحقق سبب السقوط الإجرائي المرتبط بعدم احترام الإجراءات الوجوبية المقررة قانونا للطعن.
- تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبق وجوبا عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على أحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.