Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89594 بتاريخ 25/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر

J P 89594/202025 février 2020

Principe juridique

  1. سقوط مطلب التعقيب يترتب قانونا إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. رفض مطلب التعقيب شكلا يكون متعينا متى تحقق سبب السقوط الإجرائي المرتبط بعدم احترام الإجراءات الوجوبية المقررة قانونا للطعن.
  3. تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبق وجوبا عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على أحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.