Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92571 بتاريخ 25/02/2020 : أولوية تعهد الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية بمجرد إحالة الملفات إليها
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام وتعد قواعد آمرة يتعين على المحكمة إثارتها وتطبيقها كلما تبيّن لها أن الجريمة تندرج ضمن اختصاص محكمة أخرى.
- متى انطبقت على الوقائع صفة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى التشريع المنظم للعدالة الانتقالية فإن الاختصاص ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة دون غيرها بما يقتضي خروج القضية عن أنظار القضاء الذي كان متعهدا بها.
- بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر القضائية المتخصصة عملا بالإحالة الآلية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالعدالة الانتقالية فإن تلك الدوائر تكون صاحبة أولوية التعهد بالملف مهما كان الطور الذي بلغته الإجراءات لدى القضاء المتعهد سابقا.
Textes appliqués
- الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/06/12-الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 101 و 219 فقة 2 و 225 من المجلة الجزائية-الفصل 148 من الدستور-الفصل 18 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 2013/07/24-الفصل 169 من م إ ج-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/06/12-الفصلين 3 و 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في في 2013/12/24-الفصل 3 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 2013/12/24-الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013-الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013-الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 108 من الدستور-الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.