Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90078 بتاريخ 25/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر محسوب من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- يُحتسب ابتداء أجل سقوط الطعن بالتعقيب من يوم تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من تاريخ آخر لاحق أو سابق.
- يؤدي سقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ 75دد المؤرخ في 2008/12/23-الفصول 291/177/176/175/172/32 من القانون الجزائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.