Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94185 بتاريخ 25/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
Principe juridique
- لا يُقبل تعقيبا ما ينتهي إلى مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لاستخلاص الإدانة، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إحلال تقديرها محلّ اقتناع محكمة الموضوع.
- تقدير القرائن والأقوال والموازنة بين أدلة البراءة والإدانة واستخلاص النتائج القانونية منها يُعدّ من صميم سلطة محكمة الموضوع، متى كان استنتاجها مبنيا على ما له أصل صحيح بالملف.
- يكون القرار سليما من الناحيتين القانونية والواقعية إذا تضمّن تعليلا يُظهر استعراض المعطيات ومناقشتها ومآل الترجيح بينها على نحو يبرّر النتيجة التي انتهى إليها، ولا يكفي الادعاء بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع دون بيان مخالفة قانونية مؤثرة لنقضه.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 263 م ج-الفصلين 32 و 258 م ج-الفصلين 32 و 258 و 263 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.