Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94464 بتاريخ 25/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محام مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 94464/202025 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، موجب تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. لا يقوم إيداع عريضة الطعن بالتعقيب بذاته مقام تقديم مستندات التعقيب، إذ يظل إنجاز الإجراءات اللاحقة المنصوص عليها قانونا شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن شكلا لعدم احترام موجباته، يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص المنظم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.