Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96048 بتاريخ 25/02/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع

J P 96048/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
  2. يُعدّ الطعن غير مؤسس إذا كان موجها في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من قناعة بشأن تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها، لأن ذلك يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. متى استند القرار المطعون فيه إلى تعليل شامل ومنسجم مستمد من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، فإن رقابة التعقيب لا تتجه إلى نقضه لكون النتيجة التي انتهى إليها تكون مؤسسة على معادلة قانونية بين قرائن الادانة وقرائن البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.