الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 91254 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 7801 بتاريخ 2019/4/23 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 8829 الصادر بتاريخ 2019/4/18 عن محكمة الإستئناف ب***** القاضي نصه نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91254 بتاريخ 25/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان معللا بما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تُقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها لعدم كفاية القرائن أو عدم إنتاجية الشهادة لأنها تمثل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
- متى قامت محكمة الحكم بفحص عناصر الإثبات وتحليلها تحليلا موضوعيا وربطت استنتاجها بأسباب واقعية ثابتة بالملف فإن ما انتهت إليه يعد اجتهادا في الأصل لا يتعرض له بالتعقيب.
Textes appliqués
- لا يوجد نص قانوني مُشار إليه صراحة ضمن محتوى القرار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.