Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91254 بتاريخ 25/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان معللا بما له أصل ثابت بالأوراق

J P 91254/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تُقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها لعدم كفاية القرائن أو عدم إنتاجية الشهادة لأنها تمثل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
  3. متى قامت محكمة الحكم بفحص عناصر الإثبات وتحليلها تحليلا موضوعيا وربطت استنتاجها بأسباب واقعية ثابتة بالملف فإن ما انتهت إليه يعد اجتهادا في الأصل لا يتعرض له بالتعقيب.

Textes appliqués

  • لا يوجد نص قانوني مُشار إليه صراحة ضمن محتوى القرار autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.