Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97990 بتاريخ 26/02/2020 : لا ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة إلا إذا كان الطعن الثاني مؤسسا على نفس السبب القانوني

J P 97990/202026 février 2020

Principe juridique

  1. لا تتعهد الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية قائما على نفس السبب المقدم في الطعن الأول وكان مثارا بشأن مسألة قانونية، دون أن يمتد ذلك إلى الأسباب الواقعية أو إلى ما يتصل بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع أو بهضم حقوق الدفاع.
  2. مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من أدلة وما اطمأنت إليه لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يستوجب نقض القرار لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي مؤثر يمس بالشروط والصيغ القانونية الجوهرية للقرار، أما إذا استوفى القرار تلك الشروط والصيغ فلا موجب لإعمال النقض من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.