Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77621 بتاريخ 26/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من كافة إمضاءات الهيئة الحاكمة

J P 77621/202026 février 2020

Principe juridique

  1. افتقاد النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية لمقومات النسخة الرسمية، وخاصة عدم تضمّنها كافة إمضاءات الهيئة التي أصدرته، يعد خرقا لإجراء أساسي وجوهري يترتب عنه بطلان الحكم.
  2. الإخلال بالإجراءات الأساسية التي لها مساس بالنظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. الحكم الذي يصدر في ظل خرق لإجراء أساسي يمسّ بالنظام العام يكون مخالفا للقانون ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.