Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77621 بتاريخ 26/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من كافة إمضاءات الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- افتقاد النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية لمقومات النسخة الرسمية، وخاصة عدم تضمّنها كافة إمضاءات الهيئة التي أصدرته، يعد خرقا لإجراء أساسي وجوهري يترتب عنه بطلان الحكم.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية التي لها مساس بالنظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الطاعن.
- الحكم الذي يصدر في ظل خرق لإجراء أساسي يمسّ بالنظام العام يكون مخالفا للقانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.