Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96256 بتاريخ 26/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يستوجب قبول مطلب التعقيب شكلا احترام إجراءات الإيداع والتبليغ التي نص عليها القانون باعتبارها إجراءات جوهرية مرتبطة بالنظام الإجرائي للطعن بالتعقيب.
- عند ثبوت سقوط الطعن لعدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني يتعين على المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.