Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85819-85696 بتاريخ 26/02/2020 : قيام الإدانة الجزائية متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل قانوني مستمد من أوراق الملف دون أن يكون الطعن سوى جدل موضوعي في تقدير الوقائع

J P 85819/202026 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا جاء مستساغا واقعا وقانونا شاملا لعناصر النزاع متعرّضا للدفوعات المؤثرة في وجه الفصل مع الرد عليها.
  2. تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيحها يدخل في سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  3. الطعن الذي يقتصر على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير للأدلة واستنباط للنتائج يعدّ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام التعليل مستندا إلى أوراق الملف.
  4. إذا انتهى الاختبار الطبي إلى انتفاء الاضطرابات النفسية المؤثرة على الإدراك والحكم على الأشياء وانتفاء فقدان العقل والتمييز على معنى الفصل 38 م ج فإن اعتماد المحكمة عليه لتقرير المسؤولية الجزائية لا يعد تحريفا لفحواه متى جاء ذلك التعليل واقعيا وقانونيا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.