Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55490 بتاريخ 26/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 55490/202026 février 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، احترام الإجراءات الجوهرية المقررة لإتمام الطعن بالتعقيب بتقديم مذكرة في أسباب الطعن وفق الشكل والآجال المضبوطة قانونا وإلا كان الطعن معرضا للجزاء.
  2. يترتب عن عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني رغم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن باعتباره جزاء لازما للإخلال بإجراءات أوجبها القانون تحت طائلة السقوط.
  3. لا تملك محكمة التعقيب عند تحقق موجب السقوط الناتج عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن طبق الإجراءات المقررة إلا التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث موضوع المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.