Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77623 بتاريخ 26/02/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند غياب إمضاءات الهيئة
Principe juridique
- افتقاد نسخة الحكم الجزائي إلى مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا بسبب عدم تضمّنها كافة امضاءات الهياة التي اصدرته يترتب عنه خرق لأحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج بما يجعل الحكم مخالفا للقانون.
- الإخلال بإجراء أساسي وجوهري في المادة الجزائية يعدّ ذا مساس بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها طبق احكام الفصل 269 من م ا ج ولو لم يتمسك به الطاعن.
- مخالفة الحكم للإجراء الاساسي المتعلق بالنسخة الرسمية توجب نقض القرار المطعون فيه لعيب شكلي جوهري مستقل عن تقدير أدلة الإدانة أو التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.