Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82954 بتاريخ 26/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات الهيئة القضائية

J P 82954/202026 février 2020

Principe juridique

  1. افتقاد النسخة الإدارية للحكم الجزائي إلى الإمضاءات المستوجبة لكافة أعضاء الهيئة التي أصدرته يجرّدها من مقومات النسخة الرسمية المعتمدة قانونا ويترتب عنه بطلان الحكم لمخالفته الإجراءات الأساسية.
  2. الإخلال بإجراء أساسي وجوهري في المادة الجزائية يعدّ مساسا بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن ضمن مطاعنه.
  3. مخالفة الحكم للإجراءات الأساسية المتعلقة بصحة النسخة الرسمية يوجب نقضه لكونه صادرا على غير مقتضى القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 218 و 316 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.