Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82954 بتاريخ 26/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات الهيئة القضائية
Principe juridique
- افتقاد النسخة الإدارية للحكم الجزائي إلى الإمضاءات المستوجبة لكافة أعضاء الهيئة التي أصدرته يجرّدها من مقومات النسخة الرسمية المعتمدة قانونا ويترتب عنه بطلان الحكم لمخالفته الإجراءات الأساسية.
- الإخلال بإجراء أساسي وجوهري في المادة الجزائية يعدّ مساسا بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن ضمن مطاعنه.
- مخالفة الحكم للإجراءات الأساسية المتعلقة بصحة النسخة الرسمية يوجب نقضه لكونه صادرا على غير مقتضى القانون.
Textes appliqués
- الفصل 218 و 316 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.