Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 361 بتاريخ 26/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 361/202026 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام إجراءات الطعن بالتعقيب المنصوص عليها قانونا جزاء سقوط الطعن متى كانت تلك الإجراءات مقرونة بنص صريح يرتب هذا الأثر.
  2. يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم طبق الأجل القانوني المحدد وإلا سقط الطعن.
  3. يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويؤدي انقضاء الأجل دون الإيداع إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.