Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70596 بتاريخ 28/02/2020 : نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل بما يحول دون رقابة حسن تطبيق القانون

J P 70596/202028 février 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية بشأن الإدانة أو البراءة مشروطة بتعليل كاف يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعدّ القضاء بعدم سماع الدعوى دون معالجة العناصر الجوهرية المكوّنة لركن الإيهام في تهمة التحيل قصورا في التعليل يعرّض القرار للنقض.
  3. إغفال مناقشة القرائن المستخلصة من الملف والامتناع عن إعادة تكييف الوقائع التكييف القانوني الأنسب عند الاقتضاء يؤدي إلى ضعف التعليل المستوجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.