Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82662 بتاريخ 26/02/2020 : سلطة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- قضاة الأصل مختصون دون رقابة من محكمة التعقيب بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية وتقدير وسائل الإثبات وقوة الدليل متى أقاموا قضاءهم على تعليل مستساغ.
- لا ينهض خرق القانون سببا للنقض إذا ثبت أن المحكمة أحاطت بعناصر الواقعة وتناولت بالدرس الأدلة المعروضة عليها وعللت استبعادها لقيام الجريمة تعليلا كافيا.
- ينتفي الإسناد الجزائي متى خلا الملف من قرائن جدية تربط المتهم بالأفعال موضوع التتبع، وفي هذه الصورة يكون القضاء بعدم ثبوت الركن المادي أو المعنوي قائما على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-قانون 1969/06/12-الفصل 143 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.