Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89008 بتاريخ 28/02/2020 : قابلية الحكم الغيابي القاضي بالإدانة للاستئناف من طرف النيابة العمومية

J P 89008/202028 février 2020

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص في الحكم الجزائي على التهمة موضوع التعهد موجباً جوهرياً يترتب عن الإخلال به مخالفة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بما يوجب نقض الحكم.
  2. يشمل حق وكيل الجمهورية في استئناف الأحكام الابتدائية جميع الصيغ التي تصدر بها تلك الأحكام دون اشتراط كونها حضورية أو معتبرة كذلك عملاً بالفصل 210 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. لا يحول تمكين المتهم من الطعن بالإعتراض دون قابلية الحكم الغيابي القاضي بالإدانة للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العمومية، إذ عالجت مجلة الإجراءات الجزائية ما ينشأ عن تزامن الطعنين بآليات الضم واتصال القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.