Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7158 بتاريخ 28/02/2020 : تخفيف العقوبة دون التثبت من قيام العود يعد مخالفة للأحكام الخاصة المقررة له

J P 7158/202028 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من حيث المبدأ يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أنه يتقيد بعدم مخالفة الأحكام الخاصة التي ضبطها القانون الجزائي.
  2. تكييف حالة العود لا يقوم إلا إذا ارتكب الجاني جريمة بعد العقاب على جريمة أخرى داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، ويكون أجل العود خمسة أعوام ويرتفع إلى عشرة أعوام إذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق.
  3. لا يجوز لمحكمة الأصل تخفيف العقوبة متى كانت ملزمة قانونا بالتحقق من شروط العود، ويعد الإخلال بهذا التثبت خرقا للأحكام الخاصة يبرر نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.