Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 28/02/2020 : جريمة تدليس العملة الورقية تقوم متى كان التقليد صالحا لإيقاع الغير في الغلط دون اشتراط الإتقان الكامل

J P 88055/202028 février 2020

Principe juridique

  1. إعادة تكييف الأفعال من طرف محكمة الأصل لا تكون سليمة إلا إذا بُنيت على تعليل يستمد عناصره من الوقائع بحيث لا يفضي إلى إخراجها عن الوصف الذي قصده المشرّع بالنص الجزائي المنطبق.
  2. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بشأن الإدانة أو البراءة يظل من مسائل الموضوع، غير أنه يبقى مشروطا بحسن التعليل وفقا لمقتضيات الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. التجريم بمقتضى الفصل 185 من المجلة الجزائية يشمل كل محاكاة أو تقليد للعملة الورقية الرائجة قانونا دون اشتراط بلوغ التقليد درجة معينة من الإتقان متى ثبت قصد الجاني حمل الغير على الاعتقاد بأنها حقيقية.
  4. إضافة شرط الإتقان الكامل للعملة المدلسة عند تطبيق الفصل 185 من المجلة الجزائية تُعد اشتراطا غير وارد بالنص وتؤدي إلى خرق القانون وسوء تأويله وتعيب القرار بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.