Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91445 بتاريخ 02/03/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنحة من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر
Principe juridique
- تُحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاثة أعوام كاملة ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يقع خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يُعتد بتاريخ علم المتضرر كمنطلق لاحتساب هذا الأجل.
- يُعدّ إقرار محكمة الموضوع لعدم سقوط الدعوى العمومية تأسيسا على معيار تاريخ العلم بدل تاريخ وقوع الجريمة خرقا لصريح النص الإجرائي المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقض الحكم.
- يتعين على محكمة الموضوع البتّ في مسألة انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن قبل التعرض لأصل الاتهام متى كانت شروط السقوط القانونية متعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.