Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83605 بتاريخ 02/03/2020 : إدانة التحيل تستوجب ترجيح المعاينات الفنية المتعارضة بخبرة فنية عند غياب الدليل المادي على الافتعال
Principe juridique
- إذا تعارضت وثيقتان إداريتان فنيتان تتعلقان بذات المعطى الجوهري، وتعذر القطع بصحة إحداهما في غياب دليل مادي يثبت افتعالها، تعيّن على المحكمة استكمال وسائل الإثبات بإجراء خبرة فنية قبل ترتيب الإدانة.
- قيام جريمة التحيل يقتضي ثبوت الأركان المكوّنة لها بدليل يقيني، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى مجرد ترجيح غير مؤسس عند وجود شك موضوعي ناشئ عن تعارض المعاينات الفنية.
- عدم مناقشة الدفوع الجوهرية المرتبطة بمصدر الدليل الفني وبمدى سلامته، مع ترتيب الإدانة دون تحقيق فني لازم، يعد خطأ في تطبيق القانون وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.