الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 83200دد 2020/03/02 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** بن ***** بتاريخ 23 نوفمبر 2018 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 311 ـدد الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83200 بتاريخ 02/03/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن المولدة لقناعتها
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب الذي يتجه إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وما استخلصته من عناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الأساسية لصحة الأحكام، ويقتضي أن يستند القضاء إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي التعليل آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- استخلاص الإدانة من قرائن استنبطتها محكمة الأصل في إطار وجدانها الخالص متى كان لها سند بالملف يشكل اجتهادا تقديريا لا يوجب النقض لمجرد اختلاف وجهة نظر الطاعن في تقويم تلك القرائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.