Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83200 بتاريخ 02/03/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن المولدة لقناعتها

J P 83200/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب الذي يتجه إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وما استخلصته من عناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الأساسية لصحة الأحكام، ويقتضي أن يستند القضاء إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي التعليل آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. استخلاص الإدانة من قرائن استنبطتها محكمة الأصل في إطار وجدانها الخالص متى كان لها سند بالملف يشكل اجتهادا تقديريا لا يوجب النقض لمجرد اختلاف وجهة نظر الطاعن في تقويم تلك القرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.