Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83110 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة الأدلة

J P 83110/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها بينها متى كان قائما على استقراء سليم لماديات الواقعة وموازنة جدية وتعليل مستساغ يعد من إطلاقها، ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى خلا الحكم من التحريف أو الخطأ في تطبيق القانون.
  2. الطعن المؤسس على ضعف التعليل لا يكون وجيها إلا إذا ثبت أن المحكمة أغفلت عنصرا جوهريا من عناصر الدعوى أو أتت بتعليل غير مؤد قانونا أو مناقض للمستندات، أما إذا أحاطت المحكمة بعناصر القضية وبيّنت مستند قضائها تعليلا مقبولا واقعا ومنطقا وقانونا تعيّن رد المطاعن.
  3. الخطأ القانوني المتمثل في عدم انسجام المنطوق مع المستندات من جهة استعمال عبارة لا تتفق وما انتهى إليه القضاء يمكن لمحكمة التعقيب تصحيحه متى كان جوهر المقضي به ثابتا من التعليل ولا يقتضي ذلك نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.