Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94430 بتاريخ 02/03/2020 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام بتناول الوثائق الجوهرية حتى يتمكّن التعقيب من مراقبة تطبيق القانون
Principe juridique
- اتصال القضاء بخصوص متهمين بسبب عدم الطعن في قرار دائرة الاتهام في شأنهم يمنع إعادة إدخالهم ضمن نطاق الإحالة أو توجيه الاتهام من جديد في ذات المسار الإجرائي إلا على أساس قانوني يرفع هذا الاتصال ويُبيَّن صلب القرار.
- قاضي الموضوع وإن كان يتمتع بحرية تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية، فإنه يلتزم بتعليل قراره تعليلا صحيحا بإقامة استدلاله على ما هو ثابت بأوراق القضية وتناول جميع عناصرها دون إهمال أي وثيقة جوهرية مؤثرة في وجه الفصل.
- إغفال المحكمة مناقشة وثيقة جوهرية واردة بملف القضية وعدم بيان موقفها منها ضمن التعليل يُعدّ ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع ويمنع محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون بما يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.