Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80054 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يتصل بسبب قانوني مؤسس ضمن أوجه الطعن.
- ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في نطاق وجدانها الخالص واجتهادها المطلق متى استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتحقق متى بُني النفي أو الإثبات على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.