Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79190 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان إجراءات البحث الأولي لا يقوم على مجرد الادعاء بعدم صفة الباحث متى ثبت قانونا انتماؤه لأعوان الضابطة العدلية
Principe juridique
- تخويل أعوان الضابطة العدلية معاينة الجرائم يقتضي أن تكون الأعمال المتصلة بالبحث الأولي صادرة عمّن تثبت له تلك الصفة بمقتضى القانون.
- اعتبار أعوان الحرس الوطني وضباطها من أعوان الضابطة العدلية بنص القانون يجعل الدفع ببطلان محضر البحث الأولي على أساس إنكار الصفة غير قائم متى ثبت أن من باشر السماع منتم قانونا إلى هذا السلك.
- الدفع ببطلان إجراءات البحث الأولي لا يكون وجيها إذا بُني على تحريف للوقائع أو على فهم غير سليم لمقتضيات النص القانوني المنظم لصفة أعوان الضابطة العدلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.