Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83699 بتاريخ 02/03/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني ذلك على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ إلى النتائج القانونية.
- لا تقبل إثارة الخطأ في تطبيق القانون إذا كان المطعن في حقيقته موجها لمناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تحليل عناصر الدعوى وترتيب النتائج ما دام الحكم قد جاء معللا تعليلا كافيا.
- تحديد العقاب المناسب يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لمحاكم الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القضاء بالعقاب ضمن الحدود القصوى والدنيا المنصوص عليها صلب نص الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.