الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 83261دد 2020/03/02 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ***** المتهمة ***** بنت ***** ***** بتاريخ 16 نوفمبر 2018 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 295دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 08
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83261 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة حسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل الحكم وتسبيبه من الضمانات الأساسية لصحته متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وكان من شأنه أن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- يثبت الخطأ في تطبيق القانون أو تحريف الوقائع فقط إذا أغفل الحكم كليا مستندات جوهرية أو أولها على غير مدلولها أو استنتج نتيجة لا تستقيم مع المعطيات الثابتة بالملف بما ينال من سلامة التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.