الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 83255دد 2020/03/02 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** في حق منويها المتهم ***** ***** ***** ***** بتاريخ 13 نوفمبر 2018 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 469دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 05 نوفمبر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83255 بتاريخ 02/03/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يراقب تعقيبيا إلا عند تحريف الوقائع
Principe juridique
- إن المطاعن المؤسسة على تحريف الوقائع والخطأ في تطبيق القانون وضعف التعليل ترد إذا اتضح أنها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة المعروضة عليها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في قناعة محكمة الأصل المبنية على العناصر الثابتة بالملف ما لم يثبت تحريف الوقائع أو مخالفة القانون، باعتبار أن رقابتها تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.