Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83255 بتاريخ 02/03/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يراقب تعقيبيا إلا عند تحريف الوقائع

J P 83255/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. إن المطاعن المؤسسة على تحريف الوقائع والخطأ في تطبيق القانون وضعف التعليل ترد إذا اتضح أنها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة المعروضة عليها.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في قناعة محكمة الأصل المبنية على العناصر الثابتة بالملف ما لم يثبت تحريف الوقائع أو مخالفة القانون، باعتبار أن رقابتها تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.