Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96134 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم ثبوت توجيه الإعلام بالساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 96134/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تخضع المسائل الإجرائية المتعلقة بصحة إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ النزاع على مدى احترام المحكمة لمقتضيات النص القانوني الواجب التطبيق.
  2. يشترط لصحة إجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية ثبوت توجيه المصرف للساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع دعوةً لتوفير الرصيد بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإلا تعيّن الحكم ببطلان إجراءات التتبع.
  3. تعدّ الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية من النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم احترامها من خلال وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.