Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 831735 بتاريخ 02/03/2020 : حذف تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يستقيم عند غياب ما يثبت عدم نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أو حرمانه منه يقتضي من المحكمة التثبت من شرط السوابق بالرجوع إلى صحيفة السوابق العدلية، ولا يستقيم بناء القرار على عدم ثبوت نقاوة السوابق عند غياب الوثيقة التي تثبتها أو تنفيها.
- الأصل في الإنسان الاستقامة ما لم يثبت خلافها، وبغياب ما يفيد سبق الحكم بالسجن من أجل جنحة أو جناية لا يجوز للمحكمة افتراض عدم نقاوة السوابق العدلية لترتيب حذف إسعاف تأجيل التنفيذ.
- تعليل الأحكام يجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبنيا على أدلة لها أصل ثابت بالملف مع مناقشة الدفوع الجوهرية، وإغفال وزن الأدلة المتعارضة أو عدم التعرض لشهادات مؤثرة يورث القرار ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.