Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96122 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم إثبات المصرف تاريخ العرض بظهر الصك

J P 96122/20203 février 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إثبات المصرف لتاريخ عرض الصك بظهره عند الامتناع عن الدفع التزاما قانونيا وجوبيا يترتب عن الإخلال به بطلان إجراءات التتبع المتعلقة بجريمة إصدار شيك دون رصيد.
  2. تعتبر الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية ضمانات متصلة بالنظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
  3. يخضع تقدير مدى احترام الإجراءات الشكلية المقررة قانونا في مادة الشيكات لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسألة قانونية تتعلق بصحة تطبيق النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.