Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71864 بتاريخ 02/03/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على إيداع صحيفة السوابق العدلية بملف القضية

J P 71864/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض من حيث المبدأ عدم ثبوت سوابق عدلية مانعة لدى المحكوم عليه دون أن يستلزم ذلك بالضرورة إيداع صحيفة السوابق العدلية ضمن ملف القضية.
  2. الاستظهار بصحيفة السوابق العدلية للتثبت من وجود سوابق مانعة يعد من مشمولات النيابة العمومية بصفتها صاحبة الدعوى العمومية، ويكون عليها إثارة ذلك وطلبه عند النشر أو السعي لإثبات قيام إدانة سابقة عند الاقتضاء.
  3. عدم التنصيص ضمن بطاقة السوابق على الأحكام الباتة للمظنون فيه يجعلها غير قاطعة وتقتصر قيمتها على القرينة البسيطة التي تقبل مناقضتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.