Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 76237 بتاريخ 02/03/2020 : ثبوت تعليل الحكم الجزائي متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف

J P 76237/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. شهادة السماع التي تنقل أقوال الغير ولا تقوم على المعاينة لا ترقى بذاتها إلى مرتبة القرينة القاطعة لإثبات الجريمة ما لم تسندها عناصر موضوعية ثابتة بالملف.
  3. لا تُبنى الإدانة الجزائية على تصريحات مجردة في ظل إنكار المتهم ما لم تتوفر قرائن قوية تجعل التجريم جليا وإلا رجح الشك لفائدة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.