Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92360 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم إثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد يترتب متى ثبت إخلال المصرف المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا.
- الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها عند نظرها في الدعوى.
- تقدير سلامة المسائل الإجرائية المرتبطة بمدى احترام مقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسألة قانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.