Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93056 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم إثبات المصرف تاريخ عرض الصك بظهره

J P 93056/20203 février 2020

Principe juridique

  1. يبطل التتبع من أجل إصدار صك بدون رصيد متى ثبت إخلال المصرف المسحوب عليه بالإجراء الوجوبي المتمثل في إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك عند الامتناع عن الدفع.
  2. تلتزم المحكمة بتطبيق مقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بوصفها إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام وتثيرها من تلقاء نفسها عند مراقبة سلامة التتبع.
  3. تخضع المسائل الإجرائية المتصلة بصحة إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب متى كان النزاع قائما على مدى احترام الإجراءات القانونية الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.