Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81499 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب الجزائي داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه يعد شرطا إجرائيا جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بآجال وإجراءات ممارسة الطعن تعد من النظام العام وتتعين إثارتها من تلقاء نفسها من قبل محكمة التعقيب.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لتخلف شرط تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني يتعين تطبيق أحكام حجز معلوم الخطية وفقا للنص الإجرائي المنظم له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.