Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83357 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 83357/20202 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في الموضوع.
  3. لا يعتد بالطعن بالتعقيب ما لم تُباشر إجراءاته بواسطة محام وفقا لما يفرضه النص الإجرائي المنظم للتعقيب، ويؤدي الإخلال بذلك إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.