الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 93137دد القضية تاريخ القرار 2020-03-02 باسم الشعب التونسي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09-05-2019 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المتهم : ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 318 الصادر بتاريخ 29-04-2019 والقاضي فيما تعلق بالمتهم المعقب : "
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93137 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باستثناء النيابة العمومية.
- تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
- عند ثبوت الإخلال بمقتضيات الفصل المنظم لإجراءات التعقيب يتجه الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.