Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93137 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 93137/20202 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باستثناء النيابة العمومية.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. عند ثبوت الإخلال بمقتضيات الفصل المنظم لإجراءات التعقيب يتجه الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.