Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84242 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير الأدلة

J P 84242/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى توفرت سلامة التعليل.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية يعد مساسا بالحقوق الشرعية للمتهم ويترتب عنه الإبطال تطبيقا لأحكام الفصل 199 من م.ا.ا.ج متى ثبتت مخالفة تلك الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.