Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84170 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 84170/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على تعليل مستساغ يفضي إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل طعن التعقيب الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى استند إلى أساس واقعي وقانوني صحيح.
  3. لا يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا تضمن الحكم تحليلا يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد ما له أصل ثابت بأوراق القضية على نحو منسجم منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.