الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 84170 2020-03-02 :التاريخ الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****، بتاريخ : 2018-12-05 ضد : *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 487/18 الصادر عن المحكمة الإبتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84170 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على تعليل مستساغ يفضي إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل طعن التعقيب الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى استند إلى أساس واقعي وقانوني صحيح.
- لا يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا تضمن الحكم تحليلا يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد ما له أصل ثابت بأوراق القضية على نحو منسجم منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.