Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96129 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت توجيه إعلام البنك للساحب وفق الأجل القانوني

J P 96129/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بصحة تطبيق النص القانوني المؤطر لإجراءات التتبع وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
  2. يقتضي تطبيق الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية ثبوت قيام المصرف الذي امتنع عن الدفع بدعوة الساحب في نفس اليوم وبوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، ويترتب عن عدم ثبوت توجيه وثيقة الإعلام بطلان إجراءات التتبع.
  3. تعد الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية من النظام العام، فتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتراقب احترامها قبل ترتيب الجزاءات القانونية المتعلقة بصحة التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.